المادة 93- يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:-
ا- نقاط النظام
ب- طلب تأجيل النقاش
ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها
د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام
هـ- طلب سحب الاقتراح
و- طلب احالة الموضوع الى لجنة
ز- طلب اقفال باب النقاش
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 93من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.