الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 22381 نيسان 1964
المادة 8- أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على
جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ب- يكون المدير العام ومدير التربية والتعليم مرتبطين بالامين العام ومسؤولين مباشرة امامه عن شؤون المديرية التي
يتولى كل منهم ادارتها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. ويمارس كل منهم صلاحيات الامين العام في مديريته ويتقاضى
علاواته طالما يشغل هذا المركز وفقا للتشريعات المعمول بها، على ان تطبق على تعيينه وترفيعه ونقله وانتدابه وتأديبه
وسائر الشؤون الوظيفية المتعلقة به الاحكام التي تطبق على الموظفين المماثلين له في الدرجة او الراتب.
ج- يكون رئيس القسم في أي مديرية في مركز الوزارة او المحافظة او اللواء مرتبطا بمديره ومسؤولا امامه عن ادارة القسم
والواجبات الموكولة له.