التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2238
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 22381 نيسان 1964

المادة 8- أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. ب- يكون المدير العام ومدير التربية والتعليم مرتبطين بالامين العام ومسؤولين مباشرة امامه عن شؤون المديرية التي يتولى كل منهم ادارتها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. ويمارس كل منهم صلاحيات الامين العام في مديريته ويتقاضى علاواته طالما يشغل هذا المركز وفقا للتشريعات المعمول بها، على ان تطبق على تعيينه وترفيعه ونقله وانتدابه وتأديبه وسائر الشؤون الوظيفية المتعلقة به الاحكام التي تطبق على الموظفين المماثلين له في الدرجة او الراتب. ج- يكون رئيس القسم في أي مديرية في مركز الوزارة او المحافظة او اللواء مرتبطا بمديره ومسؤولا امامه عن ادارة القسم والواجبات الموكولة له.

الإحالة

المادة 8 من التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية