التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2238
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 76 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2238)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 76 لسنة 1986 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2238، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 1995 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43غير ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 17 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117غير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الامين العام: أمين عام الوزارة المدير العام: المدير …

المادة 3

المادة 3- تتكون الوزارة من:- أ- الوزير ب- الامين العام ج- الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة د- مديريات التربية والتعليم في المحافظات او الالوية.

المادة 4

المادة 4- الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة ويختص جهاز الوزارة المركزي بصورة رئيسة برسم السياسة العامة للتربية والتعليم ووضع خططها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.

المادة 5

المادة 5- تناط بمديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء مسؤولية التعليم ورفع مستواه في المؤسسات التعليمية التابعة لها وذلك في ضوء السياسة والخطط التربوية التي تضعها الوزارة.

المادة 6

المادة 6- يتألف الجهاز الاداري في الوزارة من المديريات العامة والاقسام التابعة لها.

المادة 7

المادة 7- يتكون الجهاز الاداري في المحافظة او اللواء من مديرية التربية والتعليم والاقسام والمدارس التابعة لها.

المادة 8

المادة 8- أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. ب- يكون المدير العام ومدير التربية والتعليم مرتبطين …

المادة 9

المادة 9- أ- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر للوزير حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها الى الامين العام والمديرين العامين ومديري التربية والتعليم. ب- للامين العام حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في …

المادة 10

المادة 10-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) على النحو التالي:- 1- الوزير رئيسا 2- الامين العام نائبا للرئيس 3- المديرون العامون والمستشارون في مركز الوزارة اعضاء 4- ما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من مديري التربية …

المادة 11

المادة 11-أ- تشكل في مديرية التربية والتعليم في كل من المحافظة واللواء لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم ) وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير تتضمن عدد اعضاء اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها والاجراءات الخاصة بها وكيفية اتخاذ القرارات …

المادة 12

المادة 12- أ- يتم احداث المديريات العامة في مركز الوزارة والغاؤها وادماج أي منها بغيرها بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التربية والتعليم. ب- للوزير أنشاء الاقسام في مركز الوزارة او مديريات التربية والتعليم او الغاؤها او ادماج أي منها …

المادة 13

المادة 13- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام والواجبات المناطة بكل من المديرين العامين ومديري التربية والتعليم ورؤساء الاقسام. ب- وصف أعمال الموظفين في مركز الوزارة والمحافظات …

المادة 14

المادة 14- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم (17) لسنة 1986.

اسأل مساعدك عن التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية