الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21401 تموز 1985
المادة 3- أ- يشكل مجلس مشترك للكليتين على النحو التالي:-
1- رئيس هيئة الاركان رئيسا
2- ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان يعينهم القائد العام. اعضاء
3- ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم القائد العام. اعضاء
4- عميد كلية الحرب الملكية الاردنية . عضوا
5- عميد كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية. عضوا
6- أحد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيس الجامعة بالتنسيق مع القائد العام. عضوا
ب- يجتمع المجلس المشترك بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه
على الاقل ويتخذ قراراته باجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس المجلس.