التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 70 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 2140
نُشر
1 تموز 1985
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 70 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2140)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة غير ساري

رقم 70 لسنة 1986 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2140، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية لسنة 1986) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. الجامعة: جامعة …

المادة 3

المادة 3- أ- يشكل مجلس مشترك للكليتين على النحو التالي:- 1- رئيس هيئة الاركان رئيسا 2- ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان يعينهم القائد العام. اعضاء 3- ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم القائد العام. اعضاء 4- عميد كلية الحرب الملكية …

المادة 4

المادة 4- يتولى المجلس المشترك للكليتين المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- اقتراح السياسة التعليمية لكل من الكليتين وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاقرارها. ب- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالكليتين بما في ذلك …

المادة 5

المادة 5- يخضع الطلاب في كل من الكيتين لقواعد التنظيم والانضابط العسكري وتسري على تأديبيهم وفصلهم الاحكام المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية في هذا الشأن، كما تطبق عليهم اي واجبات خاصة أخرى في ضوء المتطلبات العسكرية.

المادة 6

المادة 6- تطبق على كل من الكليتين أحكام الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية واللوازم والعطاءات والتعهدات.

المادة 7

المادة 7- يشكل مجلس لكل من الكليتين تحدد العضوية فيه وصلاحياته ومسؤولياته وأعماله الأخرى وكيفية اجتماعاته والاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس المشترك للكليتين.

المادة 8

المادة 8-يعين لكل من الكليتين عميد بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب المجلس المشترك للكليتين ويكون بمرتبة نائب رئيس الجامعة يتولى قيادة الكلية وادراة شؤونها الادارية والمالية والاكاديمية ، ويرفع الى المجلس المشترك للكليتين …

المادة 9

المادة 9- أ- تمنح كلية الحرب الملكية الاردنية: 1- شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم العسكرية. 2- درجة الماجستير في العلوم العسكرية. 3- اي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل. ب- تمنح كلية القيادة والاركان الملكية …

المادة 10

المادة 10- يصدر مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس كلية الحرب الملكية الاردنية تعلميات خاصة بشروط واجراءات اعتماد الشهادات التي كانت قد صدرت للمتخرجين قبل صدرو هذا النظام من كل من: أ- الكلية العسكرية الملكية المعرفة في ( النظام المعدل لنظام …

المادة 11

المادة 11 - للمجلس المشترك اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه او - يخالفها.

المادة 12

المادة 12- يلغى اي نظام او نص في اي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية