التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 70 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 2140
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21401 تموز 1985

المادة 3- أ- يشكل مجلس مشترك للكليتين على النحو التالي:- 1- رئيس هيئة الاركان رئيسا 2- ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان يعينهم القائد العام. اعضاء 3- ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم القائد العام. اعضاء 4- عميد كلية الحرب الملكية الاردنية . عضوا 5- عميد كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية. عضوا 6- أحد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيس الجامعة بالتنسيق مع القائد العام. عضوا ب- يجتمع المجلس المشترك بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل ويتخذ قراراته باجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 70 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية