التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 45616 آب 1972

ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها اضخاص طبيعيون او معنويون للانفاق او الاقراض منها ، او من ريعها على غرض او أكثر من الاغراض التالية: - أ - تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة. ب- تقديم منح دراسية للطلبة غير الاردنيين في الجامعه ، ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغه العربية والحضارة الاسلامية. ج-تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة . د-دعم انشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها. هـ - تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها. و- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة. ز- تمويل بعض الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة . ج - أي غرض آخر غير ما ذكر اعلاه يقره مجلس الامناء.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية