التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 45616 آب 1972

أ - يتولى ادارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الادارية والمالية واستثمار امواله وسائر الامور المتعلقه به مجلس ادارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن اربعة اعضاء يعينهم مجلس الامناء من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب - يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويعتبر أي اجتماع يقعد قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضاءه على ان يكون الرئيس أحدهم ، وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية