الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987
المادة 10:
الشراء من خارج المملكة:-
أ- يجوز شراء اللوازم مباشرة من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا رأى الرئيس بناءا على تنسيب من المدير العام ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة.
ب- لرئيس الوزراء بناءا على تنسيب الرئيس الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة أ من هذه المادة شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر
من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.