التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 38من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1282
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987

المادة 38: على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقدم بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحددها نظام كفالات الموظفين. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال او الفائضة عن الحاجة او الناقصة.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية