الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
الشراء من خارج المملكة:
أ - يجوز شراءاللوازم مباشره من الخارج في اي من الحالتين التاليتن:
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا رأى المدير العام ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة للاسباب التي يترتب
عليه بيانها.
ب - لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ايفاد واحد او اكثر من اعضاء المجلس او من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة
لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف
او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.