الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977
الفصل الخامس
صلاحيات تنفيذ الاشغال
المادة 15- تنفذ اشغال السلطة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار.
ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من مدير الدائرة المختصة في السلطة رئيساً وعضوية
اثنبن من موظفي السلطة يختارهما المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة تتألف من المدير العام رئيسا وعضوية اثنين من موظفي السلطة يعينهما الرئيس
اذا كانت قيمة الاشغال تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار.
د- بقرار من اللجنة وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ويخضع قرار اللجنة لتصديق المجلس كما ان لهذه
اللجنة ممارسة صلاحيات اللجنتين الواردتين في الفقرتين (ب ، ج ).