الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977
أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا رأى الرئيس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على السلطة.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي السلطة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف اواكثر
من موظفي البعثة في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.