التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحية الشراء

المادة 13من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 530
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977

الفصل الرابع صلاحية الشراء المادة 13- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية - أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثمائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بقرار من المدير العام. ب- اللوازم التي تزيد قيمتها عن ثلاثماية دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار باحضار ثلاثة عروض على الاقل وبقرار من المدير العام بناء على توصية لجنة مشتريات يؤلفها المدير العام من ثلاثة من موظفي السلطة ويخضع القرار لموافقة الرئيس. ج- اللوازم التي تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار بالمناقصة عن طريق اللجنة.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية