التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · صلاحيات تنفيذ الاشغال

المادة 15من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 530
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977

الفصل الخامس صلاحيات تنفيذ الاشغال المادة 15- تنفذ اشغال السلطة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار. ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من مدير الدائرة المختصة في السلطة رئيساً وعضوية اثنبن من موظفي السلطة يختارهما المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة تتألف من المدير العام رئيسا وعضوية اثنين من موظفي السلطة يعينهما الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار. د- بقرار من اللجنة وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ويخضع قرار اللجنة لتصديق المجلس كما ان لهذه اللجنة ممارسة صلاحيات اللجنتين الواردتين في الفقرتين (ب ، ج ).

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية