التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 . رقم 62 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 838
نُشر
16 شباط 1981
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 . رقم 62 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 838)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة غير ساري

رقم 62 لسنة 1981 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 838، نُشر في 16 شباط 1981

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة لسنة 1981 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: أ- بكالوريوس ب- دكتور في الطب (M.D. ). ج- ماجستير (P.H.D). د- دكتوراه فلسفة.

المادة 3

المادة 3: لمجلس الامناء بعد الاستئناس برأي مجلس الجامعة ان يمنح الدكتوراه الفخرية.

المادة 4

المادة 4: تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد أتمام المتطلبات التالية: أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة (الخطة الدراسية) لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.

المادة 5

المادة 5: لمجلس الجامعة أحداث شهادات مهنية وشهادات اخرى.

المادة 6

المادة 6: يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية والشهادات الاخرى بتنسيب من مجالس الكليات المختصة.

المادة 7

المادة7: يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية