نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 . رقم 62 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2987، ص 838
- نُشر
- 16 شباط 1981
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 . رقم 62 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 838)
حياة القانون
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة غير ساري
رقم 62 لسنة 1981 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 838، نُشر في 16 شباط 1981
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4: تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد أتمام المتطلبات التالية: أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة (الخطة الدراسية) لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.