التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2693، ص 943
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2693ص 9432 نيسان 1977

للسلطة حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي تعطل العداد خلالها. ويكون التقدير بنسبة استهلاك المشترك لمدة مماثلة قبل وقوع العطل مباشرة اذا كان هناك مثل ذلك الاستهلاك والا فيبقى التقدير على اساس الاستهلاك في محل المشترك وعدد سكانه وللمشترك الاعتراض لدى السلطة ويكون قرار الرئيس بتقدير الكمية المستهلكة قطعيا.

الإحالة

المادة 9 من نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977 رقم 70 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية