التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 69 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 902
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 69 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 69 لسنة 1981 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 902، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام مجالس التربية في المحافظات لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المحافظة:اية محافظة في المملكة. المجلس : مجلس …

المادة 3

المادة 3: ينشأ في مركز كل محافظة مجلس يسمى (مجلس التربية) وتناط به مهمة المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية في المحافظة ,وذلك عن طريق تقديم المشورة والرأي للمدير العام في الامور التالية: أ- تنفيذ الخطط التربوية …

المادة 4

المادة 4: أ- يتألف المجلس من:- 1- المدير العام رئيسا 2- مساعد المحافظ عضوا 3- مدير الاشغال العامة في مركز المحافظة عضوا 4-مدير الصحة في مركز المحافظة عضوا 5- مدير التنمية الاجتماعية في مركز المحافظة عضوا 6- مدير هندسة البلديات في مركز …

المادة 5

المادة 5: أ- ينتخب المجلس سنويا من بين اعضائه نائبا للرئيس ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه. ب- يكون رئيس الديوان في دائرة التربية والتعليم في المحافظة امينا لسر المجلس.

المادة 6

المادة 6: لرئيس المجلس ان يدعو من يرى الأستعانة بهم من ذوي الخبرة والأختصاص لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته.

المادة 7

المادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الحضور.

اسأل مساعدك عن نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية