نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 69 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 902
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 69 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 902)
حياة القانون
نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 69 لسنة 1981 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 902، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المحافظة:اية محافظة في المملكة. المجلس : مجلس …
المادة 3
المادة 3: ينشأ في مركز كل محافظة مجلس يسمى (مجلس التربية) وتناط به مهمة المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية في المحافظة ,وذلك عن طريق تقديم المشورة والرأي للمدير العام في الامور التالية: أ- تنفيذ الخطط التربوية …
المادة 4
المادة 4: أ- يتألف المجلس من:- 1- المدير العام رئيسا 2- مساعد المحافظ عضوا 3- مدير الاشغال العامة في مركز المحافظة عضوا 4-مدير الصحة في مركز المحافظة عضوا 5- مدير التنمية الاجتماعية في مركز المحافظة عضوا 6- مدير هندسة البلديات في مركز …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الحضور.
اسأل مساعدك عن نظام مجالس التربية في المحافظات/ صادر بالاستناد للمادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.