الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2371 شباط 1986
المادة 10- أ- مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به وأحكام هذا النظام تطبق محكمة التمييز أحكام قانون اصول
المحاكمات الحقوقية المعمول به.
ب- تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة اليها تدقيقا الا اذا قررت غير ذلك من تلقاء نفسها او بناء على
طلب أي من طرفي الدعوى ووافقت على ذلك.
ج- لدى الانتهاء من النظر في التمييز تصدر محكمة التمييز قرارها بقبول او رد التمييز وبتأييد او نقض القرار المميز
او باعادة القضية الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وذلك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب القوانين المعمول بها.