الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2371 شباط 1986
المادة 9- أ- يجري تبليغ اللوائح والاوراق القضائية الاخرى الخاصة بمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او الصادرة عنها
وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.
ب- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف او
التمييز.
ج- اذا قدمت لائحة التمييز بواسطة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل تقوم هذه المحكمة بارسال اوراق الدعوى المميزة
الى محكمة التمييز بعد استيفاء الرسوم عنها وانتهاء المدة المحددة لتبادل اللوائح فيها.