الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 2371 شباط 1986
المادة 8-أ- تتضمن لائحة التمييز ما يلي:-
1- اسم المميز وعنوانه او وظيفته.
2- اسم المميز ضده وعنوانه او وظيفته.
3- رقم الدعوى التي صدر فيها القرار وخلاصة موجزة عنه.
4- تاريخ تفهيم القرار المميز ان كان وجاهيا او تاريخ التبليغ ان كان بمثابة الوجاهي.
5- أسباب الطعن في القرار المميز بايجاز في فقرات مستقلة مرقمة.
6- ما يطلبه المميز في تمييزه.
ب- ينبغي ان توقع لائحة التمييز من محام استاذ وترفق بها نسخة عنها وعن القرار المميز تكفي لتبليغ المميز ضدهم مع
نسخة اضافية للمحكمة مصدقة جميعها من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار ، على انه اذا كان محام واحد ينوب
عن أكثر من واحد من المميز ضدهم يكتفي بتقديم نسخة واحدة عن القرار لتبليغها اليه بالنيابة عنهم.
ج- يرد كل تمييز لم ترفق بلائحته النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.