التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965. رقم 63 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12022 تموز 1966

في حالة حدوث شاغر او شواغر في عضوية اللجنة يقوم المجلس بتعبئتها خلال شهر واحد الا انه في حالة حدوث الشاغر او الشواغر ضمن مدة لا تتجاوز شهرين قبل موعد التعيين السنوي لاعضاء اللجنة وبقاء عدد كاف من الاعضاء في اللجنة لتشكيل النصاب القانوني فعندها تملأ الشواغر عن طريق التعيين السنوي.

الإحالة

المادة 6 من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965. رقم 63 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية