التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965. رقم 63 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12022 تموز 1966

اذا كان لأي عضو اية مصلحة مالية ، في اية اتفاقية او اي عقد مقترح او مسألة اخرى فلا يحق له الاشتراك بالتصويت على تلك الاتفاقية او ذلك العقد او تلك المسألة وعليه ان ينسحب من الجلسة الا اذا طلبت من اللجنة البقاء رغم علمها بتلك المصلحة شريطة ان لا تطبق احكام هذه المادة على مصلحة العضو في اتفاقية او عقد مقترح او مسألة اخرى بصفته شخصياً يدفع ضرائب أو عائدات أو احد سكان المنطقة اأو مستهلك مياه.

الإحالة

المادة 7 من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة / صادر بموجب المادتين 4 و 44 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965. رقم 63 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية