التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 156 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 2711
نُشر
2 تموز 1966
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 156 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون غير ساري

رقم 156 لسنة 1966 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2711، نُشر في 2 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة2- تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- الاتحاد الهيئة التي يعينها المجلس للاشراف على لعبة معينة . ب- النادي اية هيئة اجتماعية مرخصة بموجب قانون الجمعيات رقم 33 لسنة 1966 من اهدافها ممارسة …

المادة 3

المادة 3- يعتبر المجلس الاستشاري المكون بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة رعاية الشباب مجلسا لادارة النشاط الرياضي ويشرف على الالعاب الاولمبية وغير الاولمبية التي تمارس في المملكة ويكون له بوجه خاص الحق في الامور التالية بناء على تنسيب …

المادة 4

المادة 4- يقوم الاتحاد المختص بحل المشاكل التي تنشأ بين مختلف الاندية او بين اي ناد وبين الاتحاد الذي ينتمي اليه بقرار يصدر بالاكثرية المطلقة. وفي حالة عدم اقتناع النادي بقرار الاتحاد، له ان يطلب الىالمجلس اعادة النظر في القرار وللمجلس في …

اسأل مساعدك عن نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية