نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 156 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 2711
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 156 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2711)
حياة القانون
نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون غير ساري
رقم 156 لسنة 1966 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2711، نُشر في 2 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة2- تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- الاتحاد الهيئة التي يعينها المجلس للاشراف على لعبة معينة . ب- النادي اية هيئة اجتماعية مرخصة بموجب قانون الجمعيات رقم 33 لسنة 1966 من اهدافها ممارسة …
المادة 3
المادة 3- يعتبر المجلس الاستشاري المكون بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة رعاية الشباب مجلسا لادارة النشاط الرياضي ويشرف على الالعاب الاولمبية وغير الاولمبية التي تمارس في المملكة ويكون له بوجه خاص الحق في الامور التالية بناء على تنسيب …
المادة 4
المادة 4- يقوم الاتحاد المختص بحل المشاكل التي تنشأ بين مختلف الاندية او بين اي ناد وبين الاتحاد الذي ينتمي اليه بقرار يصدر بالاكثرية المطلقة. وفي حالة عدم اقتناع النادي بقرار الاتحاد، له ان يطلب الىالمجلس اعادة النظر في القرار وللمجلس في …
اسأل مساعدك عن نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.