التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 156 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 2711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 27112 تموز 1966

المادة 4- يقوم الاتحاد المختص بحل المشاكل التي تنشأ بين مختلف الاندية او بين اي ناد وبين الاتحاد الذي ينتمي اليه بقرار يصدر بالاكثرية المطلقة. وفي حالة عدم اقتناع النادي بقرار الاتحاد، له ان يطلب الىالمجلس اعادة النظر في القرار وللمجلس في هذه الحالة ان يتخذ الاجراءات المناسبة بحق النادي اذا اقتنع بصحة قرار الاتحاد.

الإحالة

المادة 4 من نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي /صادر بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1966 رقم 156 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 2711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية