التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 9691 حزيران 1966

أ- إذا وجد رئيس المجلس أن هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع أو وجد أن هنالك رصيفاَ أنشأ بصورة مخالفة للمواصفات فيجوز لرئيس المجلس أن يرسل إشعارا خطيا أو الإعلان في إحدى الصحف المحلية إلى مالكي العقارات المتاخمة للرصيف يكلفهم فيه بإنشاء الرصيف أو تغييره أو تعديله وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين في اِلأشعار أو في الإعلان . ب- إذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الأشعار أو في الإعلان اوإذا شرع فيه ثم توقف مدة تتجاوز أربعة عشر يوما يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه -إذا استصوب ذلك- ويكلف المالك بدفع المصاريف التي أنفقها . ج- إذا قام مالك أي عقار بانشاء الرصيف خلافا للطريقة والمواصفات التي قررها المهندس بموافقة رئيس المجلس بمقتضى المادة العاشرة يجوز للمجلس أن يهدم الرصيف المنشأ على الوجه المذكور أو أن يجري أي تغيير فيه أو أن يعيد إنشاؤه ، ويجوز للمجلس أن يحصل نفقات الهدم أو التغيير أو الإنشاء من المالك المذكور .

الإحالة

المادة 10 من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية