الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 9691 حزيران 1966
أ- إذا وجد رئيس المجلس أن هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع أو وجد أن هنالك رصيفاَ أنشأ بصورة مخالفة
للمواصفات فيجوز لرئيس المجلس أن يرسل إشعارا خطيا أو الإعلان في إحدى الصحف المحلية إلى مالكي العقارات المتاخمة
للرصيف يكلفهم فيه بإنشاء الرصيف أو تغييره أو تعديله وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين في اِلأشعار أو في
الإعلان .
ب- إذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الأشعار أو في الإعلان اوإذا شرع فيه ثم توقف مدة تتجاوز أربعة
عشر يوما يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه -إذا استصوب ذلك- ويكلف المالك بدفع المصاريف التي أنفقها .
ج- إذا قام مالك أي عقار بانشاء الرصيف خلافا للطريقة والمواصفات التي قررها المهندس بموافقة رئيس المجلس بمقتضى المادة
العاشرة يجوز للمجلس أن يهدم الرصيف المنشأ على الوجه المذكور أو أن يجري أي تغيير فيه أو أن يعيد إنشاؤه ، ويجوز
للمجلس أن يحصل نفقات الهدم أو التغيير أو الإنشاء من المالك المذكور .