نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1924، ص 969
- نُشر
- 1 حزيران 1966
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 969)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك . أ- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية طولكرم . ب- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق أو شارع أو ساحة أو جادة نافذة أو غير نافذة للناس حق …
المادة 3
يجوز للمجلس البلدي استيفاء مبلغ لا يتجاوز 25% من نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة للأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لأول مرة بصرف النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
كل شخص : أ- بنى أو أنشأ أو أقام أو أبقى حائطا أو سياجا أو عمودا أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه . ب- أعاق اي مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في الشارع العام . ج- وضع صندوقا أو بضائع أو أية مواد أخرى في أي شارع بشكل يعيق عمال البلدية …
المادة 7
لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد ا لبناء في أي شارع أو يحفر حفرة أو أخدودا فيه إلا بعد الحصول على رخصة خطية بذلك من قسم هندسة البلدية بموافقة رئيس المجلس ، وكل من قام بمثل هذا العمل دون الحصول على رخصة يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب …
المادة 8
كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو الحق اضرارا بأية صورة بهما دون الحصول على رخصة خطية بذلك من المجلس البلدي يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن يصلح ويزيل الضرر أو التشويه المشار إليهما وأن …
المادة 9
المادة 10
أ- إذا وجد رئيس المجلس أن هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع أو وجد أن هنالك رصيفاَ أنشأ بصورة مخالفة للمواصفات فيجوز لرئيس المجلس أن يرسل إشعارا خطيا أو الإعلان في إحدى الصحف المحلية إلى مالكي العقارات المتاخمة للرصيف يكلفهم فيه …
المادة 11
يتحمل المالكون كامل نفقات إنشاء الرصيف أو تعديله أو تغييره حسب مضمون الإشعار الصادر بموجب المادة (11) ويحق للمجلس استرداد نفقات الإنشاء والتغيير والتعديل إذا قامت البلدية بذلك بعد تخلف المالكين عن تنفيذ مضمون الأشعار وتحصل هذه النفقات …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.