التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 9691 حزيران 1966

لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد ا لبناء في أي شارع أو يحفر حفرة أو أخدودا فيه إلا بعد الحصول على رخصة خطية بذلك من قسم هندسة البلدية بموافقة رئيس المجلس ، وكل من قام بمثل هذا العمل دون الحصول على رخصة يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير .

الإحالة

المادة 7 من نظام إنشاء الشوارع والأرصفة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 54 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية