التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1206
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12062 تموز 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة (رئيس الدائرة) الوزير المختص ورئيس المؤسسة او السلطة المختصة . تعني كلمة (مهندس زراعي) المهندس الزراعي المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة حكومية يزاول خلالها مهنة الهندسة الزراعية والحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية بموجب قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية