التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1206
نُشر
2 تموز 1966
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 65 لسنة 1966 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1206، نُشر في 2 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان ما يستفاد من نص المادة الثالثة من نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني رقم ( 65) لسنة 1964 والنظام رقم 101 لسنة 1965 الذي حل محله ، ان علاوة الطيار انما تمنح للضابط في سلاح الجو الملكي الاردني عند حصوله على شعار جناح الطيران وان علاوة ضاب1965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الفنية للمهندسين الزراعيين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ 1966/6/1 .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة (رئيس الدائرة) الوزير المختص ورئيس المؤسسة او السلطة المختصة . تعني كلمة (مهندس زراعي) المهندس الزراعي المعين في اية وظيفة مصنفة في اية …

المادة 3

يمنح المهندس الزراعي علاوة فنية قدرها 70% من راتبه الاساسي على ان يجري تحديد هذه النسبة من وقت لآخر من قبل رئيس الدائرة في ضوء كفاءة المهندس الزراعي وانتاجه .

المادة 4

أ- لا يمنح المهندس الزراعي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي اعمال الهندسة الزراعية في غير ممتلكاته الخصوصية . ب- اذا مارس المهندس الزراعي الاعمال الهندسية الزراعية في غير ممتلكاته الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات …

المادة 5

يسري هذا النظام على المهندسين الزراعيين المعينين برواتب شهرية مقطوعة او بعقود او بالاجور اليومية على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنفوا ، شريطة ان تسمح بذلك المخصصات المرصودة لهذه الغاية ، ويحدد الراتب الاساسي بعد تزويد رئيس ديوان …

المادة 6

تحجب الاجور المنصوص عليها في نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة رقم 78 لسنة 1965 عن اي مهندس زراعي تشمله احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية