التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1206
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12062 تموز 1966

أ- لا يمنح المهندس الزراعي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي اعمال الهندسة الزراعية في غير ممتلكاته الخصوصية . ب- اذا مارس المهندس الزراعي الاعمال الهندسية الزراعية في غير ممتلكاته الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان قد استوفاها خلال ممارسته لتلك الاعمال على ان لا تقل عن علاوات الشهر الواحد ويكون عرضة للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها .

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية