نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 1206
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 65 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1206)
حياة القانون
نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 65 لسنة 1966 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1206، نُشر في 2 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة (رئيس الدائرة) الوزير المختص ورئيس المؤسسة او السلطة المختصة . تعني كلمة (مهندس زراعي) المهندس الزراعي المعين في اية وظيفة مصنفة في اية …
المادة 3
المادة 4
أ- لا يمنح المهندس الزراعي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي اعمال الهندسة الزراعية في غير ممتلكاته الخصوصية . ب- اذا مارس المهندس الزراعي الاعمال الهندسية الزراعية في غير ممتلكاته الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات …
المادة 5
يسري هذا النظام على المهندسين الزراعيين المعينين برواتب شهرية مقطوعة او بعقود او بالاجور اليومية على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنفوا ، شريطة ان تسمح بذلك المخصصات المرصودة لهذه الغاية ، ويحدد الراتب الاساسي بعد تزويد رئيس ديوان …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام العلاوة الفنية للمهندسين الزراعيين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.