التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962

إن كل قائمة حساب أو مذكرة طلب أو إشعار أو أخطار أو أي مستند من المستندات التي يقتضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر أنه قد بلغ إليه تبليغا كافيا إذا أرسل إليه بالبريد العادي أو سلم إلى المحل الذي يتعاطى فيه عمله أو محل إقامته فإذا أرسل بالبريد العاد يعتبر أنه قد بلغ إليه في اليوم الثاني من تاريخ إرساله إلى المشترك في البريد ويعتبر التبليغ الذي يتم بالتسليم في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله أو في محل إقامته أنه قد تم حسب الأصول إذا سلم المستند من أحد موظفي البلدية إلى المشترك وإلى أي شخص يشتغل في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله أو أي فرد بالغ من أفراد عائلته المشترك يقيم معه في مسكنه أو إذا ألصق على باب محل العمل والمسكن.

الإحالة

المادة 11 من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية