الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962
لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية:
أ- إذا لم يدفع المشترك أثمان المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق ( يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور سبعة أيام من
تاريخ أعلام المقطوعية ).
ب- إذا أجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء دون إذن من البلدية.
ج- إذا قصر المشترك في دفع التعويضات أو التضمينات التي تطلبها البلدية منه.
د- إذا عارض المشترك أو الساكن في عقار المشترك موظف البلدية المسؤول عن فحص وتفتيش وقراءة العداد أو عارضه في تأدية
وظيفته أو تأخر عن تطبيق إحدى مواد العقد المنظم بين البلدية والمشترك.
هـ- إذا عبث بدورة المياه أو بالعداد بصورة يقصد منها سرقة المياه أو أخذ المياه بغير حق.