التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962

لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية: أ- إذا لم يدفع المشترك أثمان المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق ( يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور سبعة أيام من تاريخ أعلام المقطوعية ). ب- إذا أجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء دون إذن من البلدية. ج- إذا قصر المشترك في دفع التعويضات أو التضمينات التي تطلبها البلدية منه. د- إذا عارض المشترك أو الساكن في عقار المشترك موظف البلدية المسؤول عن فحص وتفتيش وقراءة العداد أو عارضه في تأدية وظيفته أو تأخر عن تطبيق إحدى مواد العقد المنظم بين البلدية والمشترك. هـ- إذا عبث بدورة المياه أو بالعداد بصورة يقصد منها سرقة المياه أو أخذ المياه بغير حق.

الإحالة

المادة 12 من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية