الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962
كل من أخذ ماء من دورة المياه البلدية بصورة غير مشروعة أو بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر
يقوم مقامه.
ب- كل من عبث أو فتح أو أقفل أي من أية حنفية أو صمام أو منشآت مشروع المياه أو خالف أية مادة أو فقرة من هذا النظام
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً عن كل مخالفة يرتكبها وبغرامة إضافية لا تزيد
على دينار واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة بعد إبلاغه إخطاراً كتابياً بتلك المخالفة من قبل رئيس البلدية
أو بعد إدانته إن لم يكن قد بلغ أخطارا كتابياً كهذا.