الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962
يحظر على كل شخص:
أ- أن يستحم أو يغسل في أي قسم من إنشاءات مشروع المياه.
ب- أن يطرح أو يتسبب أو يسمح بطرح أو دخول أي حيوان أو ثياب او مواد أو أشياء إلى أو بالقرب من أي إنشاء من إنشاءات
مشروع المياه.
ج- أن يفتح أو يغلق بوجه غير مشروع أي قفل أو حنفية أو صمام أو محبس أو صنبور أو منهل يخص إنشاءات مشروع المياه.
د- أن يقوم بأي شيء من شأنه أن يسبب تلويث المياه أو إعاقة مجراها.
هـ- أن ينشىء أو يحفر أو يقيم أو يركب ضمن منطقة المشروع أي خزان أو حوض أو بئر أو صهريج أو نفق أو مصفاة أو أنبوب
رئيسي أو أنبوبة إضافية أو حنفية أو صمام أو مضخة أو آلة أو أي إنشاء أو جهاز آخر من أجل خزن المياه أو نقلها أو توريدها
أو قياسها أو تنظيمها إلا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية.