التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962

يحظر على كل شخص: أ- أن يستحم أو يغسل في أي قسم من إنشاءات مشروع المياه. ب- أن يطرح أو يتسبب أو يسمح بطرح أو دخول أي حيوان أو ثياب او مواد أو أشياء إلى أو بالقرب من أي إنشاء من إنشاءات مشروع المياه. ج- أن يفتح أو يغلق بوجه غير مشروع أي قفل أو حنفية أو صمام أو محبس أو صنبور أو منهل يخص إنشاءات مشروع المياه. د- أن يقوم بأي شيء من شأنه أن يسبب تلويث المياه أو إعاقة مجراها. هـ- أن ينشىء أو يحفر أو يقيم أو يركب ضمن منطقة المشروع أي خزان أو حوض أو بئر أو صهريج أو نفق أو مصفاة أو أنبوب رئيسي أو أنبوبة إضافية أو حنفية أو صمام أو مضخة أو آلة أو أي إنشاء أو جهاز آخر من أجل خزن المياه أو نقلها أو توريدها أو قياسها أو تنظيمها إلا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية.

الإحالة

المادة 15 من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية