الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962
إن كل قائمة حساب أو مذكرة طلب أو إشعار أو أخطار أو أي مستند من المستندات التي يقتضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك
يعتبر أنه قد بلغ إليه تبليغا كافيا إذا أرسل إليه بالبريد العادي أو سلم إلى المحل الذي يتعاطى فيه عمله أو محل إقامته
فإذا أرسل بالبريد العاد يعتبر أنه قد بلغ إليه في اليوم الثاني من تاريخ إرساله إلى المشترك في البريد ويعتبر التبليغ
الذي يتم بالتسليم في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله أو في محل إقامته أنه قد تم حسب الأصول إذا سلم المستند
من أحد موظفي البلدية إلى المشترك وإلى أي شخص يشتغل في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله أو أي فرد بالغ من أفراد
عائلته المشترك يقيم معه في مسكنه أو إذا ألصق على باب محل العمل والمسكن.