التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962

كل من أخذ ماء من دورة المياه البلدية بصورة غير مشروعة أو بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر يقوم مقامه. ب- كل من عبث أو فتح أو أقفل أي من أية حنفية أو صمام أو منشآت مشروع المياه أو خالف أية مادة أو فقرة من هذا النظام يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً عن كل مخالفة يرتكبها وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة بعد إبلاغه إخطاراً كتابياً بتلك المخالفة من قبل رئيس البلدية أو بعد إدانته إن لم يكن قد بلغ أخطارا كتابياً كهذا.

الإحالة

المادة 16 من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية