التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962

أ- يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك أن يستعمل مفتاحاً يطابق المفتاح الذي يستخدم لفتح العداد الذي يجب أن يكون محفوظاً ضمن صندوق مقفل ومختوم من قبل البلدية. ب- تحسب المياه التي يستهلكها المشترك بحساب المتر المكعب وتعتبر الكمية التي يسجلها العداد هي الكمية التي استهلكها المشترك. ج- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر فيها أن عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة أو أدى إلى تسجيل كمية أكثر أو أقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا ويكون هذا التقدير قطعياً.

الإحالة

المادة 8 من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية