التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962

أ- إذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص الآخر المذكور أن يقدم طلبا إلى البلدية لإجراء عملية التحويل ولا يكون هذا الشخص مكلفاً إلا لتقديم الطوابع ورسم التأمين ، وبخلاف ذلك أن يكون المشترك المعقود معه الاتفاق مسؤولا عما يستهلك من الماء في ذلك المنزل. ب- على المشترك الذي ينتقل من مسكن إلى آخر أو يريد قطع اشتراكه أن يعلم البلدية خطياً بذلك لتتمكن البلدية من حصر كمية المياه التي يكون قد استهلكها والمحاسبة عنها وتسديد أثمانها قبل القطع ، وبخلاف ذلك تعتبر مدة الاشتراك سارية المفعول إلى أن يعلم البلدية برغبته خطياً.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية قلقيلية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية