الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 81 كانون الثاني 1962
أ- إذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص الآخر المذكور أن يقدم طلبا إلى البلدية لإجراء عملية التحويل
ولا يكون هذا الشخص مكلفاً إلا لتقديم الطوابع ورسم التأمين ، وبخلاف ذلك أن يكون المشترك المعقود معه الاتفاق مسؤولا
عما يستهلك من الماء في ذلك المنزل.
ب- على المشترك الذي ينتقل من مسكن إلى آخر أو يريد قطع اشتراكه أن يعلم البلدية خطياً بذلك لتتمكن البلدية من حصر
كمية المياه التي يكون قد استهلكها والمحاسبة عنها وتسديد أثمانها قبل القطع ، وبخلاف ذلك تعتبر مدة الاشتراك سارية
المفعول إلى أن يعلم البلدية برغبته خطياً.