التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 858 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1532، ص 139
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1532ص 1391 شباط 1961

المادة 3- يسمح باستيراد الحيوانات التالية من البلدان المجاورة (العراق وسوريا ولبنان وتركيا وايران) على أن تحجر الحيوانات المدة المقابلة لكل نوع منها:- نوع الحيوان مدة الحجر ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ أ- البقر خمسة أيام ب- الجاموس خمسة أيام ج- الجمال ثلاثة أيام د- الضأن ثلاثة أيام هـ- الماعز ثلاثة أيام

الإحالة

المادة 3 من نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 858 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية