نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 858 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1532، ص 139
- نُشر
- 1 شباط 1961
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 858 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 139)
حياة القانون
نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية غير ساري
رقم 858 لسنة 1961 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 139، نُشر في 1 شباط 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يسمح باستيراد الحيوانات التالية من البلدان المجاورة (العراق وسوريا ولبنان وتركيا وايران) على أن تحجر الحيوانات المدة المقابلة لكل نوع منها:- نوع الحيوان مدة الحجر ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ أ- البقر خمسة أيام ب- …
المادة 4
المادة 4- تحجر الحيوانات في المحاجر البيطرية على الحدود الاردنية باعتبار اليوم (24) ساعة وتحسب المدة من ساعة دخول الحيوانات الى المحجر على أن تستوفى رسوم الحجر عشرة فلسات عن كل رأس من الضأن والماعز وعشرين فلساً عن كل رأس من البقر والجاموس …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.