التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 858 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1532، ص 139
نُشر
1 شباط 1961
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 858 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية غير ساري

رقم 858 لسنة 1961 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 139، نُشر في 1 شباط 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية ).

المادة 2

المادة 2- يعمل به اعتبارا من 1961/2/1.

المادة 3

المادة 3- يسمح باستيراد الحيوانات التالية من البلدان المجاورة (العراق وسوريا ولبنان وتركيا وايران) على أن تحجر الحيوانات المدة المقابلة لكل نوع منها:- نوع الحيوان مدة الحجر ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ أ- البقر خمسة أيام ب- …

المادة 4

المادة 4- تحجر الحيوانات في المحاجر البيطرية على الحدود الاردنية باعتبار اليوم (24) ساعة وتحسب المدة من ساعة دخول الحيوانات الى المحجر على أن تستوفى رسوم الحجر عشرة فلسات عن كل رأس من الضأن والماعز وعشرين فلساً عن كل رأس من البقر والجاموس …

المادة 5

المادة 5- يلغى النظام رقم (2) لسنة 1960المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1476 الصادر بتاريخ 1960/2/16.

اسأل مساعدك عن نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية