التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1447
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 14471 تشرين الثاني 1961

المادة 4- الموظفون المصنفون وغير المصنفون الذين يستغنى عن خدماتهم من قبل مجلس الإعمار يكون لهم حق التعويض عن خدماتهم بمعدل راتب شهر عن كل سنة يقضيها الموظف بصورة مستمرة في الخدمة بالنسبة للسنوات الثلاث الأول، وأجرة نصف شهر عن سنة تالية بشرط لا يتجاوز مجموع التعويض راتب تسعة أشهر. ويشترط أن يكون الموظف قد قضى ستة أشهر متواصلة أو أكثر في الخدمة ويستحق الموظف التعويض عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية