نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (5) لسنة 1961 صادر بالاستناد إلى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1557، ص 844
- نُشر
- 1 تموز 1961
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (5) لسنة 1961 صادر بالاستناد إلى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1557، ص 844)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 5 لسنة 1961 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1557، ص 844، نُشر في 1 تموز 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
نظرا لخلو المملكة الاردنية الهاشمية والبلدان المجاورة من مرض الخيل الافريقي فأني اقر ما يلي:- المادة 1- يلغى النظام رقم (5) لسنة 1960، (نظام منع استيراد الحيوانات من الفصيلة الخيلية) المنشور في العدد (1508) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ …
المادة 2
يشترط على جميع مستوردي حيوانات الفصيلة الخيلية إبراز شهادة صحية بيطرية رسمية بخلوها من الأمراض المعدية وخاصة مرض الخيل الإفريقي وشهادة أخرى بأن كل رأس من الحيوانات الواردة ملقحاً باللقاح الواقي لمرض الخيل الإفريقي متعدد الفعالية.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.