التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (5) لسنة 1961 صادر بالاستناد إلى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1557، ص 844
نُشر
1 تموز 1961
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (5) لسنة 1961 صادر بالاستناد إلى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1557، ص 844)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 5 لسنة 1961 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1557، ص 844، نُشر في 1 تموز 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

نظرا لخلو المملكة الاردنية الهاشمية والبلدان المجاورة من مرض الخيل الافريقي فأني اقر ما يلي:- المادة 1- يلغى النظام رقم (5) لسنة 1960، (نظام منع استيراد الحيوانات من الفصيلة الخيلية) المنشور في العدد (1508) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ …

المادة 2

يشترط على جميع مستوردي حيوانات الفصيلة الخيلية إبراز شهادة صحية بيطرية رسمية بخلوها من الأمراض المعدية وخاصة مرض الخيل الإفريقي وشهادة أخرى بأن كل رأس من الحيوانات الواردة ملقحاً باللقاح الواقي لمرض الخيل الإفريقي متعدد الفعالية.

المادة 3

لا يجوز استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من البلدان الموبوءة بمرض الخيل الإفريقي.

المادة 4

تحجر جميع حيوانات الفصيلة الخيلية في المحاجر البيطرية أو أي مكان يوافق عليه وزير الزراعة مدة خمسة أيام.

المادة 5

يستوفى عن كل رأس من حيوانات الفصيلة الخيلية (الصغير أو الكبير) ثمانين فلساً عن مدة أيام الحجر وخمسين فلساً كرسوم بيطرة عدا رسوم الماء والتطهير.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية