نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الموزونات رقم (5) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادتين (87) و (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 رقم 927 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1223، ص 291
- نُشر
- 3 نيسان 1955
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الموزونات رقم (5) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادتين (87) و (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 رقم 927 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 291)
حياة القانون
نظام رسوم الموزونات غير ساري
رقم 927 لسنة 1955 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 291، نُشر في 3 نيسان 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تستوفى رسوم قبان عن جميع الموزونات التي تباع خارج المخازن والحوانيت في الاسواق العامة ضمن منطقة امانة العاصمة بالنسب التالية: أ- عشرة فلوس عما يزيد وزنه عن الخمسة كيلوغرام حتى الخمسين كيلوغراماً. ب- عشرون فلسا عما يزيد وزنه عن …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الموزونات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.