التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الموزونات رقم (5) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادتين (87) و (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 رقم 927 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 291
نُشر
3 نيسان 1955
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الموزونات رقم (5) لسنة 1955/ صادر بمقتضى المادتين (87) و (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 رقم 927 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 291)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الموزونات غير ساري

رقم 927 لسنة 1955 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 291، نُشر في 3 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الموزونات لسنة )1955 ويعمل به اعتبارا من 1 /4 /1955.

المادة 2

المادة 2- تستوفى رسوم قبان عن جميع الموزونات التي تباع خارج المخازن والحوانيت في الاسواق العامة ضمن منطقة امانة العاصمة بالنسب التالية: أ- عشرة فلوس عما يزيد وزنه عن الخمسة كيلوغرام حتى الخمسين كيلوغراماً. ب- عشرون فلسا عما يزيد وزنه عن …

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الموزونات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية