الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966
المادة 11- تناط بالمجلس المهام التالية :
ا- وضع السياسة العامة للتنمية الزراعية في المملكة بشكل يتفق والسياسة الاقتصادية العامة التي ترسمها الدولة .
ب- مراقبة تنفيذ البرامج التي تضعها دوائر الوزارة لتحقيق سياسة التنمية الزراعية .
ج- تقييم الاعمال التي انجزت وتوجيه الدوائر المختصة لاتباع السبل التي تؤدي الى تحقيق الاهداف التي تنص عليها برامج
التنمية .
د- مساعدة الدوائر على حل المشاكل التي تجابهها ودعمها فنيا وماديا .
هـ- تنظيم العلاقات بين الوزارة وهيئات المساعدات الخارجية والمنظمات الدولية والحكومات الاجنبية.
و- اقرار التقارير السنوية لاعمال الوزارة ودوائرها.
ز- اقرار مشروع الميزانيةالسنوية للوزارة ودوائرها قبل رفعها لدائرة الموازنة والدوائر المعنية .