التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1961، ص 2303
نُشر
2 تشرين الثاني 1966
المواد
36
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1961، ص 2303)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 135 لسنة 1966 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1961، ص 2303، نُشر في 2 تشرين الثاني 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة لسنة 1966) ويعمل به من 1/ 1 /1967.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة : وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة الوكيل : وكيل وزارة …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على اجهزة الوزارة التالية : - ا- مجلس التخطيط ب- دائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي ج- دائرة الارشاد والخدمات الزراعية د- دائرة البحث العلمي الزراعي هـ- دائرة البيطرة والصحة الحيوانية و- دائرة الحراج …

المادة 4

المادة 4- يعتبر الوكيل المسؤول مباشرة امام الوزير عن جميع اجهزة الوزارة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا النظام من النواحي الفنية والمالية والادارية في الامور التي لم يرد عليها نص في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وتعديلاته او …

المادة 5

المادة 5- يعتبر المدير المسؤول مباشرة امام الوكيل عن جميع اعمال دائرته الفنية والمالية والادارية وتناط به الصلاحيات المخولة لوكيل الوزارة حسب ما ورد في نصوص نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او أية تعديلات تطرأ عليه .

المادة 6

المادة 6- في حالة غياب الوكيل ينتدب الوزير ليقوم بوظيفته وجميع اختصاصاته الموظف الذي يليه في الدرجة في ملاك الوزارة وعند التساوي في الدرجة ينتدب اقدم موظف فيها .

المادة 7

المادة 7- يوقع الوكيل او المدير جميع الكتب الصادرة عن الوزارة ودوائرها واجهزتها كل ضمن اختصاصه باستثناء الكتب التي توجه الى رئاسة الوزراء او التي نص على وجوب توقيعها من قبل الوزير بموجب القوانين والانظمة او الكتب التي تتضمن اقرار سياسة …

المادة 8

المادة 8- يجري تعيين وزيادة اجور عمال المياومة وانهاء اعمالهم بقرار من المدير او من ينيبه لهذه الغاية.

المادة 9

مجلس التخطيط المادة 9- يشكل مجلس التخطيط في الوزارة من :- أ- الوكيل رئيساً. ب- مديري الدوائر المستقلة المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، و ، من المادة 3 من هذاالنظام اعضاء . ج- احد كبار موظفي الوزارة يسميه الوزير - نائباً للرئيس .

المادة 10

المادة 10 - يعين سكرتير للمجلس بقرار من المجلس على ان يصدق من الوزير .

المادة 11

المادة 11- تناط بالمجلس المهام التالية : ا- وضع السياسة العامة للتنمية الزراعية في المملكة بشكل يتفق والسياسة الاقتصادية العامة التي ترسمها الدولة . ب- مراقبة تنفيذ البرامج التي تضعها دوائر الوزارة لتحقيق سياسة التنمية الزراعية . ج- تقييم …

المادة 12

دائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي المادة 12- تناط بدائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي المهام التالية :- أ- الاشراف على تنظيم المخابرات مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية واعداد الدراسات والتقارير اللازمة للمؤتمرات والندوات …

المادة 13

المادة 13- تشمل دائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي المنصوص عنها في المادة السابقة الاقسام الفنية التالية :- نأ- قسم العلاقات الخارجية . ب- قسم الاحصاءات الزراعية . ج- قسم الاعلام الزراعي.

المادة 14

دائرة الارشاد والخدمات الزراعية المادة 14- تناط بدائرة الارشاد والخدمات الزراعية المهام التالية :- أ- توعية المزارع وارشاده الى اتباع الوسائل الزراعية الفنية الملائمة بجميع الطرق الارشادية . ب- تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وفقا للأسس …

المادة 15

المادة 15- تشمل دائرة الارشاد الزراعي والخدمات الزراعية الاقسام الفنية التالية :- أ- قسم الهندسة الزراعية والري يتولى تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الري والابنية في محطات ومشاتل ومراكز الوزارة والاشراف على صيانة وحدات الضخ والكهرباء والآلات …

المادة 16

دائرة البحث العلمي الزراعي المادة 16- تناط بدائرة البحث العلمي الزراعي المهام التالية:- أ- بحث واستقصاء المشاكل الزراعية التي تواجه المزارع الاردني وايجاد الحلول المناسبة لها عن طريق طريق الابحاث العلمية والتجارب التطبيقية ب- القيام …

المادة 17

المادة 17- تشمل دائرة البحث العلمي الزراعي الاقسام الفنية التالية :- أ- قسم ابحاث وقاية النباتات ويرتبط به فرع امراض النباتات والحشرات والاعشاب الضارة . ب- قسم ابحاث المحاصيل الحقلية ويرتبط به فرع تربية وتحسين الحبوب والمحاصيل الصناعية …

المادة 18

دائرة البيطرة والصحة الحيوانية المادة 18- تناط بدائرة البيطرة والصحة الحيوانية المهام التالية :- أ- الوقاية من الامراض الحيوانية السارية والمعدية والوافدة والمستوطنة والامراض الحيوانية والجماعية الطارئة او الامراض التي تنتقل عدواها من …

المادة 19

المادة 19- تشمل دائرة البيطرة والصحة الاقسام الفنية التالية :- ا- مكافحة الامراض الحيوانية السارية والمعدية . ب- امراض الدواجن . ج- المختبرات . د- المحجر الصحية والبيطرية . هـ- مراقبة المنتجات الحيوانية والاسماك . و- الصيدلة والعلاجات …

المادة 20

دائرة الحراج والمراعي وحفظ التربة المادة 20- تناط بالدائرة المهام التالية :- أ- المحافظة على مناطق الحراج الطبيعية والعمل على تنميتها واستغلالها باتباع افضل الطرق العلمية . ب- القيام بعمليات حفظ التربة تمشيا مع سياسة التنمية الزراعية …

المادة 21

المادة 21- تشمل دائرة الحراج والمراعي وحفظ التربة الاقسام التالية :- ا- قسم حفظ التربة . ب- قسم المراعي الطبيعية . ج- قسم المشاتل . د- قسم التحريج . هـ- قسم القضايا والغرامات. و- قسم المساحة واملاك الدولة . ز- قسم ادارة الحراج والحماية .

المادة 22

الاقسام الادارية المادة 22- تشكل في الوزارة الاقسام الادارية التالية :- أ- قسم الديوان ب- قسم المحاسبة ج- قسم شؤون الموظفين د- قسم المستودعات واللوازم هـ- قسم النقليات

المادة 23

المادة 23- يعين الوزير رئيساً لكل من الاقسام المبينة في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام من بين موظفي الوزارة بتنسيب من الوكيل ويكون رئيس القسم مسؤولا امام الوكيل مباشرة، على ان تراعى في ذلك احكام نظام الخدمة المدنية والجدول الملحق …

المادة 24

المادة 24- يحدد الوزير بتنسيب من المدير العدد اللازم من موظفي دائرته للعمل في هذه الاقسام ويكلف هؤلاء الموظفون بالقيام باعمال دوائرهم ضمن نطاق ذلك القسم ويرتبط كل منهم بمدير دائرته عن طريق رئيس القسم الذي يعتبر رئيسا مباشراً لهم ضمن الحدود …

المادة 25

الديوان المادة 25- تناط بهذا القسم المهام التالية :- أ- تنظيم مخابرات الوزارة ودوائرها وحفظ السجلات والملفات اللازمة لها وصيانتها والاشراف على اعمال النسخ . ب- الاشراف على اذنة ومراسلية ومأموري مقاسم الوزارة ودوائرها.

المادة 26

المحاسبة المادة 26- تناط بهذا القسم المهام التالية :- أ- اعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة ودوائرها. ب- تنظيم المستندات وجداول الرواتب الشهرية وتنفيذ اوامر الصرف بما يتفق وقانون الميزانية العامة والنظام المالي ومسك السجلات والدفاتر …

المادة 27

شؤون الموظفين المادة 27- تناط بهذا القسم المهام المنصوص عنها في نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او أية تعديلات تطرأ عليه او أي تشريع يحل محله .

المادة 28

المادة 28- اعداد وتنظيم جميع المعاملات المتعلقة بموظفي الوزارة ودوائرها المنوي ايفادهم في بعثات دراسية او دورات تدريبية الى الخارج .

المادة 29

المستودعات واللوازم المادة 29- تناط بهذا القسم المهام التالية : أ- تنظيم سجلات العهدة ومراقبة وصيانة وحفظ اللوازم والمهمات والادوات الموجودة في المستودعات الرئيسية او الفرعية للوزارة ودوائرها وفقا للقوانين والانظمة . ب- تنظم شؤون استئجار …

المادة 30

النقليات المادة 30- تناط بهذا القسم المهام التالية :- أ- تنظيم استعمال وسائل النقل الخاصة بالوزارة ودوائرها. ب- تدقيق جداول السفر واستهلاك السيارات من المحروقات وتأمين صيانتها واصلاحها.

المادة 31

مديريات الزراعة في المحافظات المادة 31- تشكل في مركز كل محافظة مديرية زراعة يرأسها موظف زراعي ذو مؤهلات علمية عالية ويسمى مديرا لزراعة المحافظة وتضم ممثلا لكل من دوائر الوزارة واقسامها حسب ما تقتضيه الحاجة ومتطلبات العمل .

المادة 32

المادة 32- يعتبر مدير زراعة المحافظة المسؤول مباشرة امام وكيل الوزارة عن تنفيذ السياسة الزراعية المقررة .

المادة 33

المادة 33- يرتبط ممثلو دوائر واقسام الوزارة في المحافظات اداريا بمدير زراعة المحافظة وفنيا بمديري دوائرهم .

المادة 34

المادة 34- تشكل في كل لواء او قضاء او ناحية حسب متطلبات الحاجة اجهزة لمديرية الزراعة الموجودة في المحافظة ويرتبط موظفو هذه الاجهزة كل بممثل دائرته في مركز المحافظة.

المادة 35

مواد عامة المادة 35- للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 36

المادة 36- يلغى نظام (تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 29 لسنة 1966) وأية احكام أخرى وردت في أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام النظام باستثناء نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية