التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1961، ص 2303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966

دائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي المادة 12- تناط بدائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي المهام التالية :- أ- الاشراف على تنظيم المخابرات مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية واعداد الدراسات والتقارير اللازمة للمؤتمرات والندوات العلمية واعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بالمشاريع الزراعية . ب- جمع وتنقيح وتبويب ونشر المعلومات الاحصائية الزراعية والعمل على تحسين وتطوير وسائل جمع هذه المعلومات كما وكيفا ومساعدة دوائر الوزارة الأخرى في الحصول على المعلومات الاحصائية التي تتطلبها اعمال تلك الدوائر. ج- اعداد النشرات العلمية والارشادية والمجلات الزراعية والملصقات والصور الفوتوغرافية والافلام والمعارض وبرامج الاذاعة والتلفزيون لنشر التوعية والثقافة الزراعية بين المواطنين .

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1961، ص 2303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية