الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966
دائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي
المادة 12- تناط بدائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي المهام التالية :-
أ- الاشراف على تنظيم المخابرات مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية واعداد الدراسات والتقارير اللازمة للمؤتمرات
والندوات العلمية واعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بالمشاريع الزراعية .
ب- جمع وتنقيح وتبويب ونشر المعلومات الاحصائية الزراعية والعمل على تحسين وتطوير وسائل جمع هذه المعلومات كما وكيفا
ومساعدة دوائر الوزارة الأخرى في الحصول على المعلومات الاحصائية التي تتطلبها اعمال تلك الدوائر.
ج- اعداد النشرات العلمية والارشادية والمجلات الزراعية والملصقات والصور الفوتوغرافية والافلام والمعارض وبرامج الاذاعة
والتلفزيون لنشر التوعية والثقافة الزراعية بين المواطنين .