التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1961، ص 2303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1961ص 23032 تشرين الثاني 1966

المادة 15- تشمل دائرة الارشاد الزراعي والخدمات الزراعية الاقسام الفنية التالية :- أ- قسم الهندسة الزراعية والري يتولى تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الري والابنية في محطات ومشاتل ومراكز الوزارة والاشراف على صيانة وحدات الضخ والكهرباء والآلات الزراعية على اختلاف انواعها التي تملكها الوزارة وكذلك الاشراف على مشاريع الاصلاح الزراعي . ب- قسم الفلاحة يتولى بالتعاون مع دائرة البحث العلمي الزراعي الاشراف على عمليات اكثار البذور المحسنة وتعميمها على المزارعين وادارة مراكز الغرابيل الميكانيكية . ج- قسم وقاية النباتات ومكافحة الجراد 1- يتولى بالتعاون مع دائرة البحث العلمي الزراعي مراقبة الامراض النباتية والحشرات الخطيرة الوافدة والمستوطنة واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمكافحتها حسب الخطة التي تقرها الدائرة ووضع المواصفات الخاصة بالعلاجات الزراعية والاشراف على تنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها واصدار التعليمات الخاصة بذلك . 2- يتولى بالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية عمليات مكافحة الجراد بشتى انواعه داخل المملكة وخارجها على النحو الذي تحدده الاتفاقيات الثنائية او الدولية . د- قسم تنمية الثروة الحيوانية . يتولى تزويد المزارع بجميع المعلومات عن وسائل العناية بالثروة الحيوانية ورفع مستوى انتاجها وتقديم الخدمات اللازمة لذلك هـ- قسم البستنة الشجرية يتولى انتاج وتعميم الغراس المثمرة وفقا لبرامج التنمية الزراعية المقررة والاشراف الفني علىالمشاتل الخصوصية ضمن حدود القوانين والانظمة وتنفيذ مشاريع التشجير الانمائية . و- قسم البستنة الخضرية يتولى بالتعاون مع دائرة البحث العلمي الزراعي واجهزة التسويق الزراعي تشجيع المزارع على استعمال البذور والتقاوى المحسنة للخضروات وزراعتها والعناية بها والمساعدة على تسويقها. ز- قسم البرامج والتدريب يتولى الاشراف على تنظيم الدورات التدريبية الارشادية بالتعاون مع الاقسام الفنية في الدائرة او الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وكذلك الاشراف على مراكز تدريب المرشدين الزراعيين .

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1961، ص 2303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية